1- تكون الجهة الحكومية المستاجرة لجنة من (ثلاثة) من موظفيها؛ لحصر الاضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ اخلاء العقار. 2- اذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (25%) من الاجرة السنوية او مبلغ مائة الف ريال، ايهما اقل؛ تدفع الجهة الحكومية المستاجرة التعويض للمؤجر بعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام. 3- اذا زاد مقدار التعويض عن الحد المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة، تكون لجنة من الجهة الحكومية المستاجرة، والهيئة؛ لتقدير مقدار التعويض، وتحرر محضرا بذلك. 4- تنهي اللجنة -الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة- عملها خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ اخلاء العقار، وتراعي -في تقديرها للتعويض- المدة التي مضت بين اخلاء العقار ووقت معاينتها له. وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بعمل اللجنتين المشار اليهما في هذه المادة، وتحدد من يتحمل اتعاب التقييم بحسب المسؤولية.