المادة (17)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (17) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجزاءات التي يمكن توقيعها على موظفي المساجد هي: ا - الانذار. ب - اللوم. ج - حسم المكافاة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة اشهر. د - الفصل.