للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الاثار، او المواقع التاريخية، او مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، او الشراء بثمن رمزي، او وضعها تحت تصرف الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.