يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس ان يتقدم الى احدى دوائر الاحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وافراد اسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلا وذلك خلال المدة المحددة نظاما.