لا يجوز رفض طلب الحصول على اي رخصة او تجديدها او تمديدها او تعديلها وفقا للنظام واللوائح الا بناء على اسباب واضحة ومكتوبة، ويحق لمقدم الطلب التظلم من ذلك امام المحكمة الادارية.