المادة السابعة عشرة: الاجراءات البديلة اذا ثبت ان التاجر قد ارتكب ايا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة ان تتخذ \-بالاضافة الى العقوبة المقررة او بدلا منها\- ايا من الاتي: ١\- انذار التاجر. ٢\- الزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا. ٣\- الزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة اثار المخالفة.