المادة السابعة عشرة
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق، انهاء اتفاقية الامتياز – باشعار مكتوب الى مانح الامتياز\- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.