المادة السابعة عشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تصدر الجهة الحكومية، او الهيئة، او المحكمة المختصة \-كل بحسب اختصاصه وبما تقتضيه مصلحة العمل، او التحقيق، او المحاكمة\- قرار كف يد الموظف لمدة (او مدد) لا تتجاوز سنتين. ٢\- اذا كان الموظف مكفوف اليد لارتكابه مخالفة او في حكم مكفوف اليد، او الموقوف احتياطيا، وصدر بحقه قرار بالفصل بسببها؛ فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده او توقيفه احتياطيا، ايهما اسبق.