المادة السابعة عشرة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الاصل المؤجر منقولا، فانه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت او الحق بعقار.
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.