المادة السابعة عشرة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية : ا- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم. واذا لم يكن حامل ايصال التخزين موجودا وقت بيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في احد البنوك المحلية.