المادة السابعة عشرة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الاخلال بالمسئولية الخاصة والتاديبية، يعاقب بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية: ا - نقل بعائث بريد الرسائل باجر دون موافقة البريد. ب - بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها باعلى من قيمتها الاسمية. ج - تضمين المادة البريدية اية ممنوعات. د - تعمد استعمال طابع بريد سبق التخليص به. ه - العبث باية مادة بريدية كالاخفاء او الاتلاف او الكشف. و - افشاء اية معلومات عن محتويات اية مادة بريدية . ز - الاخلال بحكم المادة السابعة من هذا النظام. واذا تم ارتكاب احدى المخالفات السابقة من احد منسوبي او متعهدي نقل البريد، فيعتبر ذلك ظرفا خاصا يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازمة.