المادة السابعة عشرة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار ادواتها واجراءاتها التشغيلية.
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.