المادة السابعة عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المؤسسة من: 1 - اشتراكات اصحاب العمل و المشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع اخرى للتامينات وفقا لاحكام المادتين الاولى والرابعة من هذا النظام، والاشتراكات التي تؤدى وفق احكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين. 2 - اعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة. 3 - المبالغ الاضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مقابل التاخير في دفع الاشتراكات. 4 - العوائد الناتجة عن استثمار اموال المؤسسة . 5 - الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة. 6 - الموارد الاخرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام اخر او لائحة اخرى.