اذا خالف موفر الخدمة ايا من احكام النظام او اللائحة ، فللوزير – او من ينيبه – ان يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قرارا بحجب المحل الالكتروني – بالتنسيق مع الجهة المختصة – جزئيا او كليا الى ان تتم معالجة المخالفة او البت فيها ايهما اسبق، واحالة المخالفة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة اقصاها (ثلاثة) ايام اعتبارا من حجب المحل الالكتروني؛ على ان تتخذ اللجنة قرارها في شان المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) ايام اعتبارا من تاريخ الاحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الالكتروني جزئيا او كليا اذا رات مسوغا لذلك.