المادة السابعة عشرة
من نظام التخصيص
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي جهة حكومية ابرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلا كل عقد تم ابرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.