يترتب على التاشير بالدعاوى -المشار اليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام- ان يكون اي حق تقرر بحكم نهائي في هذه الدعاوى حجة على من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متى ما سجل الحكم خلال (تسعين) يوما من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا.