يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الاجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة.