المادة السابعة عشرة
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الاجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة.