المادة السابعة عشرة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: 1- الانذار. 2- غرامة مالية لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. 3- وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. 4- الغاء الترخيص. 5- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.