المادة السابعة عشرة
من نظام الجامعات
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقا لاحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الامناء من لوائح وقواعد، وله على وجه الخصوص ما ياتي: 1. اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها واهدافها، ورسم سياساتها الاكاديمية والمالية والادارية. 2. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة. 3. اقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والادارية للجامعة. 4. اقرار القواعد التنفيذية للوائح الاكاديمية للجامعة. 5. وضع القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفة في الجامعة. 6. تعيين اعضاء هيئة التدريس. 7. الموافقة على الاستفادة من خدمات اعضاء هيئة التدريس من خلال الاعارة او التكليف او التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 8. اقتراح انشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والاقسام العلمية او دمجها، او الغائها، او تعديل اسمائها. 9. اقتراح اسماء الدرجات العلمية. 10. اقرار البرامج والخطط الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة. 11. اقرار القواعد الخاصة باصدار الدوريات العلمية. 12. اعتماد خطة التدريب والابتعاث. 13. تحديد تفصيلات التقويم الاكاديمي وفقا للاطار العام لبداية الدراسة ونهايتها. 14. اعتماد سياسة القبول وتحديد اعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي. 15. وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساندة لجميع البرامج. 16. اقرار خطط الانشطة الطلابية. 17. اقرار خطة الجامعة للمسؤولية الاجتماعية. 18. منح الدرجات العلمية للخريجين. 19. اقتراح منح درجة الدكتوراه الفخرية. 20. الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات المحلية. 21. اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات الاجنبية. 22. اقتراح تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته. 23. اقرار تشكيل المجلس الاستشاري لاعضاء هيئة التدريس في الجامعة واختصاصاته وقواعد عمله. 24. اقرار تشكيل المجلس الاستشاري للطلبة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. 25. اقتراح الميزانية السنوية للجامعة. 26. اقتراح القواعد المنظمة للاستثمار والايرادات الذاتية وادارة الاوقاف في الجامعة وفقا للوائح التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات. 27. اقتراح تاسيس الشركات او المشاركة في تاسيسها او دخول الجامعة فيها شريكا او مساهما وذلك وفقا للاجراءات النظامية. 28. قبول التبرعات والهبات والوصايا والانفاق منها وفقا للوائح التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. 29. تخصيص جزء من اراضي الجامعة لاوقاف الجامعة بعد التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الانظمة واللوائح ذات الصلة. 30. انشاء الكراسي العلمية ووضع لوائحها. 31. تعيين مراقب مالي او اكثر لحسابات الجامعة. 32. مناقشة الحساب الختامي للجامعة، ورفعه الى مجلس الامناء. 33. مناقشة التقرير السنوي للجامعة تمهيدا لعرضه على مجلس الامناء. 34. النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه رئيس المجلس او التي يقترح اي عضو من اعضائه عرضها عليه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه او المجالس الاخرى في الجامعة على ان يحاط المجلس علما بما يتخذ من قرارات وله كذلك تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.