المادة السابعة عشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية او غير العادية) صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائها ، فان لم يتحقق ذلك اجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة الى الجمعية العمومية العادية صحيحا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ، وبما لا يقل عن (٢٥٪) من اجمالي الاعضاء بالنسبة الى الجمعية العمومية غير العادية. ٢ – تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين. ٣ – تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين.