المادة رقم (17)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (17) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المراة العربية السعودية جنسيتها اذا تزوجت باجنبي الا اذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت واعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها. تعديلات المادة المادة رقم (17) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الاتى : " لا تفقد المراة العربية السعودية جنسيتها اذا تزوجت باجنبي الا اذا قررت واعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها."