المادة السابعة عشرة
من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.