المادة السابعة عشرة
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من اول شهر محرم من كل سنة. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٩-١٠-١٤٤١ه. لتكون بالنص الاتي: يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداء من اول يوم في كل سنة مالية