المادة السابعة عشرة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم، ويتم تنظيم حقوق هؤلاء وواجباتهم وعلاقتهم بالجهات التي يعملون فيها وفق لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الدفاع المدني .