تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم الثروة المائية الحية، وادارتها، وتنميتها، والاشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والاشراف على جميع اعمال ومنشات الصيد والانتاج والتربية وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما ياتي: تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لاقامة مشاريع انتاج وتنمية الاحياء المائية. تنظيم مشاريع الاحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها. تنظيم مرافئ الصيد، وادارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة. مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم. تحديد الانشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفق ما تبينه اللائحة.