المادة السابعة عشرة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر او عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير باي بيان واجب قيده او تحديثه ما لم يقيد او يحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.