المادة السابعة عشرة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 / 4 /1395ه، ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام.
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.