المادة السابعة عشرة
من نظام السياحة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
من نظام السياحة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.