المادة السابعة عشرة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تامين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل باسلوب التامين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتامين التعاوني ، ووفقا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 ه.