المادة السابعة عشرة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الاخص : ا الرقم المتتابع لتسجيل العلامة. ب تاريخ ايداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الاولوية ان وجدت. ج الاسم التجاري او اسم مالك العلامة ومحل اقامته وجنسيته. د صورة للعلامة. ه بيان بالمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.