المادة السابعة عشرة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤدى التحية العسكرية للعلم الوطني و العلم الملكي من قبل العسكريين في حالة مرور العلم او الاستعراض العسكري او اخذ مكانه في الاستعراض او اثناء عملية رفعه او انزاله من على السواري.