المادة السابعة عشرة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الاليات الخاصة بها لتطبيق النظام. تعديلات المادة المادة السابعة عشرة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10ه، ليصبح نصها: "تصدر اللجنة الاليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها".