المادة السابعة عشرة
من نظام الغذاء
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون المنشاة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق احكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.
من نظام الغذاء
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.