المادة السابعة عشرة
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفقد العضو عضويته في مجلس ادارة الغرفة في الحالات الاتية: ‌الوفاة. الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة، او ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس الغرفة. العجز عن اداء مهمات العضوية. فقد اي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يصدر الوزير قرارا مسببا بفقد العضوية. وفي جميع الاحوال، لا يجوز لمن فقد عضويته بسبب مخالفة حكم الفقرة (6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ الترشح لعضوية مجلس ادارة اي غرفة لمدة (ثماني) سنوات من تاريخ فقده العضوية.