تتولى محاكم الاستئناف النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى، وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم، وفق الاجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية.