المادة (17)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (17) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء قبول طلبة من غير السعوديين ويقرر المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية الشروط الواجب توافرها لديهم والمزايا التي تقدم لهم ويمنح هؤلاء بعد تخرجهم شهادة من الكلية بنجاحهم دون ان يمنحوا رتبا عسكرية سعودية.