المادة السابعة عشرة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، للتاكد من تطبيقها احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ومراقبة مستويات الجودة النوعية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان واسلوب عملها.