يعد مجلس الادارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافق عليها مجلس الوزراء ، تغطي الفترة من تاريخ انشائها الى بداية السنة المالية التالية، ويباشر الانفاق في المؤسسة على الاعمال التاسيسية والتحضيرية لنشاطها.