المادة (17)
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (17) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مجلس الادارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافق عليها مجلس الوزراء ، تغطي الفترة من تاريخ انشائها الى بداية السنة المالية التالية، ويباشر الانفاق في المؤسسة على الاعمال التاسيسية والتحضيرية لنشاطها.