المادة السابعة عشرة
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة التي توضع طبقا لحكم المادة السادسة من هذا النظام.