المادة السابعة عشرة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات، او نقلها مع علمه انها متفجرات، او اشتراها، او باعها، او استعملها.