يجب على المحاسب القانوني اذا توقف عن مزاولة المهنة لاي سبب من الاسباب بصورة مؤقتة او نهائية ان يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه، ويعتبر الترخيص منتهيا في حالة التوقف النهائي. ودون اخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام، يكون للجهة المختصة بوزارة التجارة صلاحية اصدار قرار الغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالاخطار المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك وسماع اقوال المحاسب، واذا اخطر المحاسب ولم يحضر خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ اخطاره فيتم الغاء ترخيصه دون سماع اقواله، ويجوز التظلم من قرار الغاء الترخيص امام ديوان المظالم، ولا يترتب على الغاء الترخيص الغاء العضوية بالهيئة.