للموظف في الدعوى التاديبية ان يحضر الجلسات بنفسه ، او ان يوكل عنه. وللمحكمة ان تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله ان يبدي دفاعه كتابة او مشافهة. وان لم يحضر هو - او وكيله - بعد ابلاغه، فعلى المحكمة ان تمضي في اجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضوريا.