للسلطة المختصة في منافذ الدخول المختلفة - عند حدوث حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا او لاغراض الصحة العامة المتمثلة في الحيلولة دون انتشار المرض دوليا - ان تجري الفحص الطبي على اي شخص مسافر في رحلة دولية مشتبه في اصابته او متضرر ، ويجوز لها منع سفر اي شخص مريض او يشتبه في مرضه .