المادة السابعة عشرة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لناقل المواد النووية او نفاياتها المشعة ان يطلب من الهيئة -بعد موافقة المشغل المعني- ان يعين او يعد مشغلا محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، ويعد بهذا مشغلا لمنشاة نووية.