يجوز لناقل المواد النووية او نفاياتها المشعة ان يطلب من الهيئة -بعد موافقة المشغل المعني- ان يعين او يعد مشغلا محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، ويعد بهذا مشغلا لمنشاة نووية.