المادة السابعة عشرة
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز اضافة مواد الدعاية والاعلان الى الافلام او الاشرطة او نحوها المسجلة عليها مواد فنية او رياضية او غيرها التي يتعاقد على استغلالها في المملكة، الا عن طريق مؤسسات او شركات دعاية واعلان محلية، وبعد اجازتها من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية للاعلانات في كل عمل.