المادة السابعة عشرة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: ا\- الدولة. ب\- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج\- الاوقاف. د\- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ه\- الجمعيات الاهلية والتعاونية والمؤسسات الاهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. و\- كل ما يمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.