المادة السابعة عشرة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المقيم المعتمد في جميع الاحوال الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والالكترونية التي يقدمها العملاء مدة عشر سنوات من تاريخ اصدار تقريره النهائي . وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه ان يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها .