المادة السابعة عشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا : تحظر كتابة الايات القرانية او لفظ الجلالة او اجزاء من احاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) او اي صورة من ذوات الارواح او جزء منها على العلامات والشارات العسكرية. ثانيا : يحظر على العسكري ما يلي : ا – نزع غطاء الراس في الحالات الاتية : 1 - عند مقابلة كبار المسؤولين والقادة العسكريين. 2 - خارج مباني الادارات، والقيادات، والمعسكرات. 3 - اثناء قيادة الاليات والسيارات. 4 - اثناء الحفلات الرسمية، الا عند تناول الطعام. ب - ارتياد المقاهي العامة بالملابس العسكرية. ج - حمل المسبحة والعصا اثناء ارتداء الملابس العسكرية. د - لبس النظارات الشمسية خلال الطوابير والاستعراضات العسكرية الا بتقرير طبي. ه - حمل السلاح الشخصي الا بموجب اوامر. و - ارتداء البدل العسكرية اثناء المثول امام المحاكم الشرعية مدعيا او مدعى عليه او شاهدا في خصومات قضائية. ز - ارتداء الملابس الادارية خلال العمليات القتالية واثناء اداء مهمات الحج الامنية. ح - ارتداء اي ملابس او تجهيزات خلاف ما صرح بارتدائه. ط - بيع الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية او اهداؤها او اعادتها ي - التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية برميها في صناديق النفايات وغيرها. م - تعليق العلامات المعدنية وعلامات التقدير على هيئات الميدان والمرافق الفنية والخاصة.