المادة السابعة عشرة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشمل الجرف القاري للمملكة قاع ارض المساحات المغمورة وباطنها ، التي تمتد الى ما وراء بحرها الاقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لاقليم المملكة البري .