المادة السابعة عشرة
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يجب ان يتوافر في البوابة اعلى درجات الخصوصية والسرية والامان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الاجراءات. ٢- يجب ان تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشان الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة. ٣- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والاجراءات المتعلقة بما ابرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع واعمال وفقا لما توضحه اللائحة. ٤- تتقاضى الوزارة مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها البوابة, ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل, ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناء على اقتراح من الوزارة.